السيد محمد الصدر
230
منهج الصالحين
( مسألة 887 ) يحرم الخفاش والطاووس وتحرم الحشرات الطائرة كالزنابير والذباب ، بل مطلق الحشرات كما سبق . ( مسألة 888 ) الظاهر اختصاص حكم الحرمة بالجلل في الطير بخصوص المنصوص وهوالبط والوز والدجاج . وأما غيرها إذا أصبح جلالًا فحرمته مبينة على الاحتياط الاستحبابي . وإن كان أكيداً . ( مسألة 889 ) يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه ، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع . ( مسألة 890 ) بيض الطير المحلل محلل وبيض الطير المحرم محرم . وما اشتبه من البيض ، حرم أكل ما تساوى طرفاه والأملس . ( مسألة 891 ) يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة . ( مسألة 892 ) الظاهر انطباق العلامات السابقة على كل ما يسمى عرفاً عصفوراً ، فتكون العصافير كلها حلالًا . كالبلبل والقبرة وطيور الحب والعصفور الدوري الاعتيادي ، وغيرها . القسم الرابع : الجوامد ( مسألة 893 ) تحرم الميتة وأجزاؤها . وهي نجسة ، إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها التي تحلها الحياة . وأما أجزاؤها التي لا تحلها الحياة وكان طاهراً في حال حياته فهي طاهرة كالشعر والوبر والريش والقرن الخارجي والضلف الخارجي والبيض إذا اكتسى الغشاء الخارجي . وهذه طاهرة في الميتة وإن كان مما لا يحل أكله . وكذلك الإنفحة طاهرة . ( مسألة 894 ) يحرم من الذبيحة : القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم